السيد صادق الحسيني الشيرازي

399

بيان الأصول

الكليني ، ومعلّى بن محمّد ، في الخبرين الأخيرين . ومثنّى الحنّاط ، في الخبر الثالث ، وعندنا كلّها معتبر . وحيث انّ المطلق والمقيّد ليسا مثبتين ، بل متنافيين ، فيحمل المطلق على المقيّد ، مضافا إلى الجبر بفتوى الأصحاب ، وإلى التأسّي . تتمّات التتمة الأولى [ لا اجتماع للاستصحاب والقرعة ] قال المحقق النائيني قدّس سرّه : لا اجتماع للاستصحاب والقرعة ، لأنّ القرعة لاشتباه الأمرين والأمور ، ولا مجال له في الشبهات البدوية التي هي محطّ الاستصحاب . أقول : التعارض بين الاشتغال والقرعة أقرب منه بينها وبين الاستصحاب . وفيه : موارد الاشتباه كثيرة : منها : ما إذا جهل تاريخ أحد الحادثين - كعقد رجلين وكيلين امرأة واحدة لرجلين في تاريخين - فيحكم بصحّة عقد معلوم التاريخ ، وأفتى النائيني في حواشي العروة بالقرعة فيها ، كآخر مسائل كتاب النكاح . التتمّة الثانية [ عدم الوجوب - لا تكليفا ولا وضعا - لجعل ورقة بيضاء مع الورقتين الأخريين إذا احتمل كذب الطرفين جميعا ] الظاهر : عدم الوجوب - لا تكليفا ولا وضعا - لجعل ورقة بيضاء مع الورقتين الأخريين إذا احتمل كذب الطرفين جميعا . وذلك - مضافا إلى